السيد الخوئي
140
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الخوئي : لا يجبان في مورد توقع الضرر ، إلا أن يكون موردهما أهم من ذلك الضرر المتوقع ، وحينئذ لا يحتاجان إلى إذن حاكم أو غيره ، فيجبان ، والله العالم . س 421 : مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تسري على الولد ووالديه ، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف أو ترك المنكر عليه ؟ الخوئي : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا يختصان بغير الوالدين ، والله العالم . التبريزي : في دخول الضرب ونحوه في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشكال . ، ولكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة أو غيرهما من الأهل إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك . س 422 : من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب - عند اجتماع شروطهما - على كل واحد ، فإذا توقف الأمر والنهي للمرأة على الخروج بغير إذن زوجها ، أو بعدم رضاه ، فهل يجوز لها ذلك ؟ الخوئي : إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها ، حين يريد منها ذلك ، فلا بأس ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل لا يجوز مطلقا ، إلا إذا أحرز أن منع الغير عما يريده من الحرام أهم . س 423 : من المحرمات الركون إلى الظالم ، فما هو الركون المحرم ؟ الخوئي : هو الاعتماد إليه ، فيما يرجع إلى الدين ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا الاعتماد عليه في ظلم الناس ،